المحقق النراقي

219

مستند الشيعة

" فيشربه " وقوله : " فهو حلال " . ومنها : ولد الزنا . والأظهر الأشهر : طهارته ، للأصل . وعن الصدوق ( 1 ) والسيد ( 2 ) والحلي ( 3 ) نجاسته . وفي المعتبر عن بعض الأصحاب الاجماع عليها ( 4 ) ، لروايتي حمزة بن أحمد وابن أبي يعفور المتقدمتين ( 5 ) في غسالة الحمام ، والمرويات في عقاب الأعمال وثواب الأعمال ، والمحاسن ، والعلل . ( الأوليان ) ( 6 ) : " إن نوحا حمل في السفينة الكلب والخنزير ، ولم يحمل فيها ولد الزنا " ( 7 ) . والثالثة : " لا خير في ولد الزنا ، ولا في بشره ولا في شعره ، ولا في لحمه ، ولا في دمه ، ولا في شئ منه " ( 8 ) . والرابعة وفيها مخاطبا له يوم القيامة : " وأنت رجس ، ولن يدخل الجنة إلا طاهر " ( 9 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 8 ، الهداية : 14 . ( 2 ) الإنتصار : 273 . ( 3 ) السرائر 1 : 357 ، قال : ولد الزنا قد ثبت كفره . وهو بضميمة حكمه بنجاسة الكافر يصحح النسبة . ( 4 ) المعتبر 1 : 98 . ( 5 ) ص 108 . ( 6 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة ليحصل الانسجام مع قوله : " والثالثة والرابعة " وقوله بعد سطور في مقام الجواب : " وعن الروايات الأربع ، مشيرا إلى هذه الروايات . ولكن لا يخفى أنه يظهر من هذه العبارة أن الرواية : " أن نوحا . . . " مروية في كتابين هما ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ، وعليه تكون الثالثة إشارة إلى رواية المحاسن - كما هي موجودة فيها - وهذا خلاف الواقع فإن الرواية الأولى مروية في عقاب الأعمال فقط ، فعليه ينبغي تبديل الأوليين بالأولى والثالثة بالثانية والرابعة بالثالثة . ( 7 ) عقاب الأعمال : 252 . ( 8 ) المحاسن : 108 . ( 9 ) العلل : 564 .